التعويض عن الضرر المعنوي

dudaproduae godaddy • ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩

في أحد القضايا التي أثيرت في الاعلام قيام أحد الأشخاص بالإساءة لأحد الوجهاء ورغم أن ما قام به لم يلحق به أي خسائر مادية الا انه لحقه اذى نفسي مما وقع، فيثور سؤال هل له تعويض مادي عن الضرر المعنوي الذي لحق به؟؟



ولكي نجيب عن هذا السؤال يلزم ان نبسط الحديث بتعريف الضرر المعنوي، وبيان الشروط الواجب توافرها للقول بوقوع الضرر المعنوي.. وأخيرا كيفية استحقاق التعويض عن الضرر المعنوي.


وعليه نبدأ أولا من محاولة تعريف الضرر المعنوي وماذا يقصد به

الضرر المعنوي أو النفسي أو الأدبي هي ثلاث مصطلحات متماثلة تماما تعبر عن نفس المعني. ولم يعرف الفقهاء الأوائل الضرر المعنوي الا أن شراح القانون سعو إلى تعريف الضرر المعنوي بأنه: (ما يصيب المضرور في شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معني آخر من المعاني التي يحرص عليها). وقيل (الضرر الذي يصيب مصلحة غير مالية).

وأوجز هذه التعاريف واشملها ما عرفه محمد المدني بو ساق بأنه: (كل أذى يصيب الانسان في عرضه أو عاطفته أو شعوره).

إذن اجتمعت التعاريف على أن الضرر المعنوي أو الأدبي أو النفسي يصيب الشخص في مصلحة غير مالية، وأن هذا الضرر لا يمكن لمسه فهو متعلق بجانب غير مادي، لاختصاصه بالجوانب العاطفية أو الشعورية أو الكرامة أو إساءة السمعة.

ومن التعريفات السالفة يتبين لنا أنه طالما نتحدث عن ضرر يصيب الإنسان فبصفة عامة لابد من توافر المسئولية باعتبارها المنشأ الأساسي للضرر.


quotesArtboard 1 copy 2

(فَمَنِ اعتدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) – سورة البقرة الآية ﴿١٩٤﴾

(وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) – سورة النحل الآية ﴿١٢٦﴾

بواسطة dudaproduae godaddy ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩
مقدمة إن علم المواريث أو علم الفرائض من العلوم التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وفق نظام محكم من حيث تقسيم التركة بعد وفاة المورث بين الوارثين بحيث يعطى كل مستحق نصيبه من التركة التي خلفها المتوفي فلا يظلم أيا أحد منهم جراء تلك القسمة، فقسمة التركة تولى الله العدل تفصيلها وأصل قواعدها في القران الكريم ولم يكن للسنة في بيان أحكامه الا الجزء اليسير، وكان مجال الاجتهاد لباقي البشر -الفقهاء- في احكامه اضيق ما يكون. وسوف نتناول في هذه المقالة قسمة التركة عبر مطلبين، المطلب الأول يختص بتعريف علم الفرائض واهميته وأنواع الورثة ومن ثم نتطرق في المطلب الثاني منه الى الإجراءات المتبعة لقسمة التركة والاشكاليات المصاحبة لها.
بواسطة dudaproduae godaddy ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩
مقدمة: لا يعد موضوع الاهتمام بالإنتاج الفكري حديث العهد بل هو قديم قدم الأزل، فالحاجة الى الملكية الفكرية موجودة منذ ان عرفت البشرية الكتابة، وازدادت أهميتها بعد اكتشاف الطباعة، وبرزت مدى الحاجة الدولية إليها بعد الثورة الفرنسية وما صاحبها من ابتكارات واختراعات تكنولوجية الأمر الذي ادى زيادة الاهتمام من جانب الدول بالملكية الفكرية بشقيها الأدبية والفنية والملكية الصناعية الأمر الذي أوجد ضرورة ملحة لتحقيق الحماية اللازمة للملكية الفكرية وإيجاد الآليات الكفيلة بالقيام بهذه المهمة سواء على المستوى الوطني أو الدولي.وتعرف الملكية بمفهومها التقليدي أنها حق عيني يرد على شيء مادي منقولا كان أو عقار، إلا أن التطور الصناعي والتكنولوجي أثر على الموازين الاجتماعية
Share by:
UA-216102340-1