حماية الملكية الفكرية

dudaproduae godaddy • ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩

مقدمة:


لا يعد موضوع الاهتمام بالإنتاج الفكري حديث العهد بل هو قديم قدم الأزل، فالحاجة الى الملكية الفكرية موجودة منذ ان عرفت البشرية الكتابة، وازدادت أهميتها بعد اكتشاف الطباعة، وبرزت مدى الحاجة الدولية إليها بعد الثورة الفرنسية وما صاحبها من ابتكارات واختراعات تكنولوجية الأمر الذي ادى زيادة الاهتمام من جانب الدول بالملكية الفكرية بشقيها الأدبية والفنية والملكية الصناعية الأمر الذي أوجد ضرورة ملحة لتحقيق الحماية اللازمة للملكية الفكرية وإيجاد الآليات الكفيلة بالقيام بهذه المهمة سواء على المستوى الوطني أو الدولي.وتعرف الملكية بمفهومها التقليدي أنها حق عيني يرد على شيء مادي منقولا كان أو عقار، إلا أن التطور الصناعي والتكنولوجي أثر على الموازين الاجتماعية


مفهوم الملكية الفكرية:

لم يكن تعريف الملكية الفكرية موحدا، فهناك من عرفها بأنها مجموع الحقوق التي ترد على أي إنتاج أو عمل ذهني يقوم به المبدع في مختلف مجالات الإبتكار الفكري التي إعترف لها المشرع بالحماية القانونية وفق شروط محددة. وتعتبر الملكية الفكرية تعبير عام يشمل على الملكية الادبية والفنية والملكية الصناعية وهي مالا يتعلق بتحقيق عمل وانما يتصوره بخلاف مادي. وتعرف أيضا بكل ماله علاقة بإبداعات العقل البشري كالاختراعات والأعمال الأدبية والفنية والشعارات والرموز والرسوم المستخدمة في التجارة، وتصنيف بعض التعريفات کلا من برمجيات الحاسوب والتركيبات الكيميائية الخاصة بعقار (دواء) جدید. وأيضا هي سلطة مباشرة يعطيها القانون لشخص على كافة منتجات عقله وتفكيره وتمكنه من الانتفاع مما ترد عليه هذه الأفكار من مردود مالي لمدة محددة قانونا دون منازعة او اعتراض أحد

[2].ویدل مصطلح الملكیة الفكریة على كل ما أنتجه العقل البشري من أفكار، تتم ترجمتها إلى أشیاء ملموسة، فتشمل على كافة الحقوق الناتجة عن النشاط الفكري للإنسان، كما تخول هذه الحقوق لصاحبها سلطة استغلال نتاجه الذهني أو الفكري ونسبته إلیه، والحصول على ثمارته، فتمنحه حق الاستئثار المؤقت، وله حق الوقوف في وجه أي استغلال غیر مشروع لها من قبل الأطارف غیر المرخص لها بذلك. يتضح من التعريفات السابقة وتعاريف أخرى تركيزها على الفكرة المعنوية للملكية الفكرية باعتبار أنها تنصب على أشياء غير مادية وذات حيز غير محسوس وكذلك من أجل تمييزها عن الملكية المادية المعروفة في القانون المدني. ونجد جل التعريفات لم تقم بتعريف الملكية الفكرية وإنما قامت بتعريف الحقوق المندرجة تحت فكرة الملكية الفكرية، كتعریف حق المؤلف، تعریف براءة الإختراع، تعريف الرسوم والنماذج...إلخ.


بواسطة dudaproduae godaddy ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩
في أحد القضايا التي أثيرت في الاعلام قيام أحد الأشخاص بالإساءة لأحد الوجهاء ورغم أن ما قام به لم يلحق به أي خسائر مادية الا انه لحقه اذى نفسي مما وقع، فيثور سؤال هل له تعويض مادي عن الضرر المعنوي الذي لحق به؟؟  ولكي نجيب عن هذا السؤال يلزم ان نبسط الحديث بتعريف الضرر المعنوي، وبيان الشروط الواجب توافرها للقول بوقوع الضرر المعنوي.. وأخيرا كيفية استحقاق التعويض عن الضرر المعنوي.
بواسطة dudaproduae godaddy ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩
مقدمة إن علم المواريث أو علم الفرائض من العلوم التي جاءت بها الشريعة الإسلامية وفق نظام محكم من حيث تقسيم التركة بعد وفاة المورث بين الوارثين بحيث يعطى كل مستحق نصيبه من التركة التي خلفها المتوفي فلا يظلم أيا أحد منهم جراء تلك القسمة، فقسمة التركة تولى الله العدل تفصيلها وأصل قواعدها في القران الكريم ولم يكن للسنة في بيان أحكامه الا الجزء اليسير، وكان مجال الاجتهاد لباقي البشر -الفقهاء- في احكامه اضيق ما يكون. وسوف نتناول في هذه المقالة قسمة التركة عبر مطلبين، المطلب الأول يختص بتعريف علم الفرائض واهميته وأنواع الورثة ومن ثم نتطرق في المطلب الثاني منه الى الإجراءات المتبعة لقسمة التركة والاشكاليات المصاحبة لها.
Share by:
UA-216102340-1